المادة 9 من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون ال رقم 21 لسنة 2002
يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ قرارات المجلس.
ب-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمجلس واعداد الهيكل التنظيمي اللازم لهذه الغاية.
ج-العمل على تطوير عمل المجلس وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية0
د-متابعة الشؤون المالية والادارية والفنية واعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بهذه الامور وعرضها على المجلس.
ه- التوقيع عن المجلس في الامور التي يفوضه بها.
و-اعتماد السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم حسابات المجلس حسب الاصول المتبعة.
ز-اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضه على المجلس للموافقة عليه.
ح-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المجلس وميزانيته والحسابات الختامية عن السنة المنتهية.
ط-اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس.
ي-أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس او المجلس حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026