المادة 10 من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون ال رقم 21 لسنة 2002

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:- أ-المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة. ب- مساهمة كل من وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات التمريض في الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة ونقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات وجمعية المستشفيات الخاصة ويتم تحديد هذه المساهمات بقرار مصفن حاةل 4م مجنل 5س بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ج-بدل الاشتراك في الدورات والامتحانات و اصدار الشهادات والوثائق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. د-ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس. ه-عوائد أي انشطة يقوم بها المجلس. و - المنح والاعانات والهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك