المادة 5 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005
يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه الصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة الوطنية لرعاية الناشئين والشباب ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جهودها واستغلال امكاناتها المختلفة.
ب-ترخيص الاندية والهيئات الشبابية وتسجيلها.
ج-انشاء المراكز الشبابية والاشراف عليها ودعمها ووضع البرامج والخطط الكفيلة بتحقيق اهدافها وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية.
د-رعاية الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم استثمار طاقاتهم واتاحة الفرص لهم لممارسة الانشطة الشبابية.
ه- ابراز قدرات الشباب المبدعين والموهوبين وتبني الخطط والبرامج الكفيلة بتنميتها.
و-تمثيل المملكة لدى الجهات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة الرسمية منها والاهلية وتنظيم التبادل الشبابي وتوقيع الاتفاقيات معها.
ز-اقتراح التشريعات المتعلقة برعاية الشباب0
ح-تحديد بدل الخدمات التي يقدمها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ط-تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته على تنفيذ مهامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026