المادة 4 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005

أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالارادة الملكية السامية ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بموجب قرار تعيينه ويكون ارتباطه برئيس الوزراء. ب- يعين امين عام المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه. ج- يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- امين عام المجلس . 2-مندوب عن وزارة التربية والتعليم يسميه الوزير. 3- عميد أي من كليات التربية الرياضية في احدى الجامعات الرسمية يختاره الرئيس لمدة سنتين وبالتناوب فيما بينها. 4-مندوب عن امانة عمان الكبرى يسميه الامين. 5-مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة. 6-مندوب عن مديرية الامن العام يسميه مدير الامن العام. 7-مدير عام الصندوق. 8-ستة اشخاص من ذوي الاهتمام والخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. د- يختار المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يرأس اجتماعات المجلس عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة