المادة 4 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005
أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالارادة الملكية السامية ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بموجب قرار تعيينه ويكون ارتباطه برئيس الوزراء.
ب- يعين امين عام المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه.
ج- يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- امين عام المجلس .
2-مندوب عن وزارة التربية والتعليم يسميه الوزير.
3- عميد أي من كليات التربية الرياضية في احدى الجامعات الرسمية يختاره الرئيس لمدة سنتين وبالتناوب فيما بينها.
4-مندوب عن امانة عمان الكبرى يسميه الامين.
5-مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة.
6-مندوب عن مديرية الامن العام يسميه مدير الامن العام.
7-مدير عام الصندوق.
8-ستة اشخاص من ذوي الاهتمام والخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
د- يختار المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يرأس اجتماعات المجلس عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026