المادة 20 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005
أ- يلغى قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديلات.
ب - تبقى الانظمة الصادرة استناداً لقانون رعاية الشباب سارية المفعول الى ان يتم وضع انظمة تحل محلها وفقا لاحكام هذا القانون ولهذه الغاية يمارس رئيس المجلس الصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى أي من تلك الانظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026