المادة 19 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون الموظفين وشؤون اللوازم والشؤون المالية للمجلس والرسوم التي تستوفى لحسابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026