المادة 2 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز الشبابي: أي مركز للشباب يمارس نشاطه وفقا لاحكام هذا القانون. النادي: هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من الوزارة لتمارس نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا وفقا لنظامها الداخلي المعتمد من المجلس. الهيئة الشبابية: هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من الوزارة لتمارس انشطة شبابية مختلفة وفقا لما ينص عليه نظامها الداخلي المعتمد من الوزارة. المركز: مركز اعداد القيادات الشبابية المؤسس بمقتضى هذا القانون. الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية المؤسسة بمقتضى هذا القانون. الصندوق: صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة