المادة 2 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز الشبابي: أي مركز للشباب يمارس نشاطه وفقا لاحكام هذا القانون.
النادي: هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من الوزارة لتمارس نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا وفقا لنظامها الداخلي المعتمد من المجلس.
الهيئة الشبابية: هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من الوزارة لتمارس انشطة شبابية مختلفة وفقا لما ينص عليه نظامها الداخلي المعتمد من الوزارة.
المركز: مركز اعداد القيادات الشبابية المؤسس بمقتضى هذا القانون.
الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية المؤسسة بمقتضى هذا القانون.
الصندوق: صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026