المادة 1 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005

يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الشباب لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة