المادة 13 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005

تحدد بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية ، الاحكام والاجراءات الخاصة بالجمعية وتشكيل هيئتها العامة ولجنتها التنفيذية وامانتها العامة والمفوضيات الكشفية والارشادية في المحافظات وحل أي منها وتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بكل منها ، وتنظيم اجتماعاتها وسائر شؤونها الادارية والمالية والفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة