المادة 12 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005
تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها مايلي:-
أ-وضع السياسة العامة للحركة الكشفية والارشادية في المملكة والعمل على تحقيق اهدافها0
ب-الاشراف على الانشطة الكشفية والارشادية للمؤسسات العامة والخاصة.
ج-أي مهام تنيطها بها الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون او يكلفها بها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026