المادة 5 من قانون المتطوعين للمدن والقرى الامامية رقم 21 لسنة 1965
لا يحق للمتطوع ان ينال اية مخصصات او رواتب او مكافأة ويجوز له ان يترك هذه الخدمة بمحض ارادته بشرط ان يبلغ السلطات العسكرية المسؤولة قبل اسبوع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026