المادة 4 من قانون المتطوعين للمدن والقرى الامامية رقم 21 لسنة 1965

تكون هذه القوة خاضعة للسلطات العسكرية المختصة من حيث الضبط والربط العسكري ويسري على افرادها قانون العقوبات العسكري خلال قيامهم بالوظيفة فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة