المادة 6 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008
يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
أ-المدير العام نائبا للرئيس 0
ب-امين عام الوزارة 0
ج-امين عام وزارة الزراعة 0
د-مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس 0
ه-مدير مديرية الغذاء في المؤسسة 0
و-مدير مديرية الدواء في المؤسسة 0
ز-اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالي الغذاء والدواء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026