المادة 4 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

لغايات هذا القانون، تشمل أنشطة القطاع إنشاء أو تملك أو إدارة أي من المشاريع التالية: - أ-التوليد. ب-التوليد المربوط على نظام النقل المستقل. ج-التوليد الذاتي المستقل. د-التوليد الذاتي غير المستقل. ه-تخزين الطاقة. و-النقل. ز-تشغيل نظام النقل. ح-نظام النقل المستقل. ط-تشغيل نظام النقل المستقل. ي-التوزيع. ك-تشغيل نظام التوزيع. ل-التزويد بالجملة. م-التزويد بالتجزئة. ن-أي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة