المادة 4 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
لغايات هذا القانون، تشمل أنشطة القطاع إنشاء أو تملك أو إدارة أي من المشاريع التالية: -
أ-التوليد.
ب-التوليد المربوط على نظام النقل المستقل.
ج-التوليد الذاتي المستقل.
د-التوليد الذاتي غير المستقل.
ه-تخزين الطاقة.
و-النقل.
ز-تشغيل نظام النقل.
ح-نظام النقل المستقل.
ط-تشغيل نظام النقل المستقل.
ي-التوزيع.
ك-تشغيل نظام التوزيع.
ل-التزويد بالجملة.
م-التزويد بالتجزئة.
ن-أي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026