المادة 29 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
أ- يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية لغايات الاستخدام المنزلي بقدرة تخزين تزيد على(50 %) عن الحد المقرر في الرخصة الصادرة عن الهيئة بالحبس من ستة اشهر الى سنة أو بغرامه لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
ب- يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية لغير غايات الاستخدام المنزلي بقدرة تخزين تزيد عن الحد المقرر في الرخصة الصادره عن الهيئة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات أو بغرامه لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مئتي ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026