المادة 28 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (7) من هذا القانون يعاقب كل من يقوم بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو تزويدها أو توزيعها أو تشغيل نظام النقل أو نظام النقل المستقل أو التوليد المربوط على نظام النقل المستقل أو التوليد الذاتي المستقل أو التوليد الذاتي غير المستقل دون الحصول على الرخصة لتلك الغاية من الهيئة أو على موافقة مجلس الوزراء وفقا لأحكام الفقرة (ه) من المادة (13) من هذا القانون، بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ب-1-على الجهة التي ارتكبت أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتوقف فورا عن القيام بنشاطها غير المرخص، وفي حال امتناعها عن القيام بذلك فعلى الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف ذلك النشاط ومنع وقوعه مجددا، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم ما يلزم لمساعدة الهيئة على ذلك. 2-يجوز للجهة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التقدم بطلب ترخيص للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يحول ذلك عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة