المادة 20 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
تقاس كمية الطاقة الكهربائية التي يزودها المرخص له أو المرخص له المستقل أو المرخص له بالتوليد الذاتي لمرخص له آخر أو للمستهلك سواء أكان البيع بالجملة أم بالتجزئة بوساطة عدادات قياس يقوم المرخص له المعني بتركيبها وتثبيتها بعد أن يتم اعتمادها من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026