المادة 19 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

أ- يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بالتوليد أو بتخزين الطاقة أو بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتوزيع إذا استدعت الضرورة، دخول الأراضي والأبنية لتنفيذ أعمالهم الفنية الناشئة بمقتضى الرخص الممنوحة لهم، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم بهذا الخصوص عند الطلب. ب-يشترط في المقاول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون مقاولا مرخصا من وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجلا في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ومصنفا من دائرة العطاءات الحكومية وفقا للتشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة