المادة 17 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
على المجلس مراعاة الأحكام والشروط الواردة في الرخصة عند اتخاذه قرارا بإلغائها، ويتم هذا الإلغاء وفقا للإجراءات التالية: -
أ-إشعار المرخص له خطيا بنيّة الإلغاء والأسباب الموجبة لذلك وإعطاء المرخص له الفرصة لإثبات قيامه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي الأسباب الموجبة للإلغاء وفقا لأحكام الرخصة.
ب- إذا لم يقم المرخص له بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لتفادي إلغاء الرخصة واقتنع المجلس بأن المصلحة العامة تقتضي إلغاءها، يتخذ المجلس قرارا بالإلغاء على أن يتم إشعار المرخص له خطيا بذلك، وللمجلس في هذه الحالة إصدار تعليمات للمرخص له بشأن مشروعه بما يتفق مع الشروط المحددة في الرخصة على أن تتضمن هذه التعليمات بصورة خاصةما يلي: -
1-الأمر ببيع مشروع المرخص له او نقل ملكيته بالطريقة الواردة في الرخصة.
2-اتخاذ إجراءات انتقالية إلى حين بيع مشروع المرخص له على أن تشمل اجراءات تعيين قيّ م على المشروع أو مصفِ للمرخص له على نفقة المرخص له وذلك على الرغم مما ورد في قانون الشركات والتشريعات النافذة.
ج- يحق للمجلس إذا توافرت أحكام وشروط إلغاء الرخصة، إبقاء الرخصة سارية المفعول إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك شريطة تعديلها بفرض ما يراه من أحكام وشروط إضافية وتعتبر هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ من الرخصة.
د- إذا قرر المجلس إلغاء الرخصة أو تعديلها وفقا لأحكام هذه المادة فعليه إشعار الشخص الحاصل على الرخصة بتاريخ نفاذ الإلغاء أو التعديل بوساطة البريد المسجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026