المادة 16 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، للمجلس تعديل الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1-بناء على طلب الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون. 2-إذا كان التعديل لتنفيذ شرط من شروط الرخصة بموجب الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون. 3-بناء على شكوى من المستهلك أو أي جهة معنية بحماية المستهلك أو أي مرخص له آخر. 4-بقرار من المجلس. ب-لا يجوز للمجلس تعديل أي رخصة وفقا للبندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد الاتفاق مع الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون. ج-1-على المجلس قبل أن يقوم بإجراء أي تعديل على الرخصة، عرض التعديلات المقترحة على الأشخاص ذوي العلاقة الذين قد تؤثر عليهم هذه التعديلات لإبداء الرأي بشأنها لدى الهيئة وتحديد مدة للاعتراض عليها. 2- يتخذ المجلس القرار المناسب بهذا الشأن بعد دراسة جميع الاعتراضات والآراء المقدمة إليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة