المادة 1 من قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية رقم 7 لسنة 1992

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة