القوانين

قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية رقم 7 لسنة 1992

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يلغى قانون مقاومة الشيوعية رقم 91 لسنة 1953 والتعديلات التي طرات عليه .
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .