المادة 3 من قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 25 لسنة 1973
يتخذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة لمعالجة الامور المترتبة على هذا الالغاء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة