القوانين

قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 25 لسنة 1973

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مجلس شيوخ العشائر لسنة 1973 ) ويعمل به بعد مرور شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يلغى قانون مجلس شيوخ العشائر رقم (4) لسنة 1972 .
  3. المادة 3يتخذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة لمعالجة الامور المترتبة على هذا الالغاء .
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .