المادة 2 من قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 22 لسنة 2002
أ- يلغى ( قانون مؤسسة التسويق الزراعي ) رقم (15) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه كما تلغى المؤسسة نفسها.
ب-1- تبقى الانظمة الصادرة بمقتضى القانون رقم (15) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بمقتضاها والقرارات المتخذة بموجب أي منها سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها.
2- تتولى وزارة الزراعة ممارسة الصلاحيات المخولة للمؤسسة بمقتضى تلك الانظمة والتعليمات والقرارات وفقا لتعليمات يصدرها وزير الزراعة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026