القوانين
قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 22 لسنة 2002
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يلغى ( قانون مؤسسة التسويق الزراعي ) رقم (15) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه كما تلغى المؤسسة نفسها. ب-1- تبقى الانظمة الصادرة بمقتضى القانون رقم (15) لسنة 1987 و…
- المادة 3ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في المؤسسة الى وزارة الزراعة كما تؤول اليها حقوق والتزامات المؤسسة وموجوداتها.
- المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.