القوانين

قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 22 لسنة 2002

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يلغى ( قانون مؤسسة التسويق الزراعي ) رقم (15) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه كما تلغى المؤسسة نفسها. ب-1- تبقى الانظمة الصادرة بمقتضى القانون رقم (15) لسنة 1987 و…
  3. المادة 3ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في المؤسسة الى وزارة الزراعة كما تؤول اليها حقوق والتزامات المؤسسة وموجوداتها.
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.