المادة 4 من قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 2 لسنة 1990
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يحتفظ الموظفون والمستخدمون العاملون في مؤسسة اعمار العاصمة عند العمل بأحكام هذا القانون بحقوقهم الوظيفية وينقلون للعمل الى كل من امانة عمان والمؤسسة الاردنية للاستشمار وبنك الاسكان بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة تضم ممثلين عن الجهات الثلاث المشار اليها ، وتعتبر خدماتهم في المؤسسة جزءا من خدماتهم لدى اي جهة من تلك الجهات يتم نقلها اليها واستمرارا لتلك الخدمات على ان يتم نقل كل منهم اليها وتعيينه فيها بالراتب والعلاوات التي يستحقها نظراؤه من حيث المؤهل والخبرة وتاريخ التعيين في الجهة التي نقل اليها.
ب- اذا تعذر نقل اي من الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسسة على الوجه المبين في الفقرة أ من هذه المادة او طلب هو من اللجنة المنصوص عليها فيها انهاء خدماته وتسوية حقوقه فتدفع له جميع استحقاقاته المالية بما في ذلك المكافأة التي يستحقها من قبل الجهة التي تحددها اللجنة ، وذلك وفقا للتشريعات والنظم والتعليمات المطبقة على موظفي المؤسسة والمستخدمين فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026