المادة 3 من قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 2 لسنة 1990

أ- تصفى الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة لمؤسسة اعمار العاصمة والالتزامات المترتبة عليها وفقا لما يلي:- 1- تؤول ملكية مجمع الشابسوغ ومجمع شارع الامير محمد بما فيهما من موجودات وتجهيزات الى كل من المؤسسة الاردنية للاستثمار وبنك الاسكان وتسجل باسميهما مناصفة ، كما تؤول لهاتين الجهتين الحقوق المترتبة لمؤسسة اعمار العاصمة في المجمعين المشار اليهما. 2- تؤول باقي اموال المؤسسة الى امانة عمان الكبرى كما تؤول اليها جميع الحقوق المترتبة لمؤسسة اعمار العاصمة في تلك الاموال. 3- تتحمل امانة عمان الكبرى تسديد اي التزامات ترتبت على مؤسسة اعمار العاصمة بما في ذلك اسناد القرض التي اصدرتها. ب- تدفع المؤسسة الاردنية للاستثمار وبنك الاسكان لامانة عمان الكبرى مبلغ (900000و) تسعمائة الف دينار بالتساوي بينهما وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من نفاذ هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة