المادة 2 من قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة رقم 26 لسنة 1988

يلغى قانون شؤون الارض المحتلة رقم 27 لسنة 1980.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة