المادة 1 من قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة رقم 26 لسنة 1988
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون شؤون الارض المحتلة لسنة 1988) ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة