المادة 2 من قانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن رقم 38 لسنة 1978

يلغى قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (14) لسنة 1964 ، كما تلغى الاتفاقية الملحقة به والمعقودة بين الحكومة والسيد جون وميكوم للتنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك