المادة 2 من قانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن رقم 38 لسنة 1978
يلغى قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (14) لسنة 1964 ، كما تلغى الاتفاقية الملحقة به والمعقودة بين الحكومة والسيد جون وميكوم للتنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026