المادة 1 من قانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن رقم 38 لسنة 1978
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026