المادة 1 من قانون الغاء قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في ح رقم 28 لسنة 2015
يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض الازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026