القوانين
قانون الغاء قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في ح رقم 28 لسنة 2015
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض الازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاش…
- المادة 2يلغى قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض الازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة …
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.