المادة 6 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
طلب تسجيل العلامات التجارية
كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من انتاجه او صنعه او انتخابه او مما أصدر شهادة بها او البضائع التي يتاجر او التي ينوي الاتجار بها يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفاقاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة