المادة 5 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

الاطلاع على السجل واخذ خلاصات عنه يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون في جميع الأوقات الملائمة مع مراعاة الأنظمة التي قد تصدر بهذا الشأن وتعطى نسخة طبق الاصل عن كل قيد مدرج في السجل لكل من يطلبها بعد دفع الرسم المعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة