المادة 30 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
حق المسجل في تسليم الاشعار بالاجراءات لأجل تصحيحها
اذا اقيمت دعوى لدى المحكمة من اجل تغيير السجل او تصحيحه فيجوز للمسجل ان يحضر امام المحكمة ويدلي برأيه وعليه ان يحضر امامها اذا اوعزت اليه كما يجوز له بدلا من الحضور بنفسه ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسباً من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت امامه في القضية المختلف فيها او الاسباب التي استند اليها في اصدار قراره في القضية المذكورة او الاسلوب الذي يسير عليه المكتب في مثل هذه القضايا او اية مسائل اخرى لها مساس بتلك القضية مما اتصل بعلمة بصفته مسجلا الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك وتعتبر هذه اللائحة جزءاً من البينة في تلك الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة