المادة 29 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
العلامات التجارية المسجلة بمقتضى قوانين سابقة واحكام اخرى تتعلق بفترة الانتقال
لا يجوز حذف او شطب أية علامات تجارية من العلامات المسجلة في السجل بتاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان يمكن تسجيلها بمقتضى هذا القانون وذلك لمجرد انها. لم تكن قابلة للتسجيل بمقتضى القوانين المعمول بها بتاريخ تسجيلها غير انه ليس في احكام هذه المادة ما يعرض اي شخص لاية تبعة من جراء اي فعل او امر جرى قبل نفاذ هذا القانون اذا كان لا يتعرض لتلك التبعة بمقتضى القانون المعمول به في ذاك الحين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة