المادة 27 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

الطلبات المقدمة لادراج قيود في السجل تتعلق بتعديل تصنيف البضائع أو استبدالها بغيرها 1- يجوز لوزير الصناعة و التجارة بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء أن يضع من وقت الى آخر الانظمة ويعين النماذج ويعمل بصورة عامة الأمور التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلبه الحالة لتأمين التطابق بين وصف البضائع او أصنافها الواردة فيه متعلقة بالعلامات التجارية المسجلة مع أي تصنيف معدل او تصنيف مستبدل يقرر ادخاله. 2- لا يحق للمسجل لدى ممارسته أية صلاحية من الصلاحيات التي خولها وفاقا لما تقدم أن يجري أي تعديل في السجل من شأنه أن يسفر عن اضافة بضائع اخرى او أي صنف آخر من البضائع الى البضائع او اصناف البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها قبل تاريخ إجراء التعديل مباشرة ولا يحق له ايضاً أن يؤرخ تسجيل علامة تجارية لأية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ التسجيل ويشترط في ذلك أن لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على ما يتصل بالبضائع التي يعتقد المسجل ان تطبق الاحكام عليها من شأنه أن يشتمل على تعقيد لا مبرر له وان اجراء الاضافة او تقديم التاريخ لن يتناول مقداراً هاماً من البضائع ولن يجحف اجحافاً ذا شأن بحقوق أي شخص من الأشخاص. 3- ايفاء للغايات المار ذكرها يجب أن يبلغ كل اقتراح يرمي الى تعديل السجل الى مالك العلاقة التجارية المسجلة التي يتناولها الاقتراح ويحق لمالك العلامة التجارية المذكور أن يستأنفه لدى محكمة العدل العليا على أن يعلن ذلك الاقتراح مع كل تغيير يطرأ عليه ، وكذلك يحق لأي شخص يناله حيف من جراء هذا الاقتراح بسبب ان التعديل المقترح يخالف احكام الفقرة السابقة ان يقدم اعتراضه على التعديل الى المسجل ويكون قرار المسجل في موضوع الاعتراض المذكور خاضعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة