المادة 26 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
تصحيح السجل
يجوز للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجل وفاقاً للصيغة المقررة:-
1- ان يصحح أي خطأ في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه، او
2- ان يسجل أي تغيير طرأ على اسم او عنوان الشخص المسجل كصاحب للعلامة التجارية، او
3- ان يشطب من البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها أية بضائع او صنف من البضائع،او
4- ان يسجل أي تنازل او أية مذكرة تتعلق بعلامة تجارية إذا كان ذلك التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة،او
5- أن يلغي قيد أية علامة تجارية مدونة في السجل وكل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة يجوز استئنافه لدى محكمة العدل العليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة