المادة 14 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

1- يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلب لتسجيلها او خلال أية مدة اخرى تعين لهذا الغرض أما اذا تم نشر اعلان الطلبات قبل نفاذ هذا القانون فتعين المدة التي يجوز تقديم الاعتراض خلالها والصورة التي يجوز تقديمه بموجبها طبقاً لما نص عليه قانون العلامات التجارية المعمول به في تاريخ نشر الاعلان. 2- ينبغي ان يقدم الاعتراض كتابة بحسب الأصول المقررة وأن يبين فيه أسباب الاعتراض. 3- يرسل المسجل نسخة من الاعتراض الى طالب التسجيل الذي عليه أن يرسل الى المسجل حسب الأصول المقررة لائحة جوابية تتضمن الأسباب التي يستند اليها في الطلب الذي قدمه لتسجيل العلامة فإذا لم يفعل ذلك يعتبر أنه تخلى عن طلبه. 4- اذا أرسل طالب التسجيل لائحة جوابية فيترتب على المسجل ان يبلغ نسخة منها كل شخص من الاشخاص المعترضين على التسجيل وعليه بعد سماع الفرقاء -اذا استوجب الامر ذلك- وبعد النظر في البينات التي قدمها كل منهم أن يقرر ما إذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي تجب مراعاتها فيه. 5- يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل الى محكمة العدل العليا. 6- يقدم الاستئناف بموجب هذه المادة خلال (20) يوماً من تاريخ قرار المسجل وعند النظر في الاستئناف تسمع محكمة العدل العليا الفرقاء والمسجل اذا اقتضى الأمر ذلك وتصدر قرار تبين فيه ما إذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي يجب مراعاتها فيه. 7- عند النظر في أي استئناف كهذا يجوز لأي فريق من الفرقاء إما جرياً على الأصول المقررة وإما بعد الحصول على اذن خاص من محكمة العدل العليا ان يدلي ادلة اخرى لتنظر فيها المحكمة. 8- لدى تقديم استئناف بمقتضى هذه المادة لا يسمح للمسجل او للمعترض ببيان اية أسباب اضافية خلاف اسباب الاعتراض التي ذكرها المعترض وفاقاً للاحكام السابقة الا اذا سمحت بذلك محكمة العدل العليا التي تنظر في الاستئناف واذا قدمت اية اسباب اضافية للاستئناف فيحق للطالب ان يسحب طلبه دون ان يكون مكلفاً دفع مصاريف الخصم وهذا انما يكون بعد ابلاغه ذلك باعلان حسب الاصول المقررة. 9- لدى النظر في الاستئناف المرفوع بمقتضى هذه المادة يجوز لمحكمة العدل العليا ان تسمح بعد سماع بيانات المسجل بتعديل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها على وجه لا يؤثر في ذاتية تلك العلامة ، غير انه ينبغي في مثل هذه الحالة قبل تسجيل العلامة المعدلة ان يعلن شكلها المعدل وفاقاً للاصول المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة