المادة 13 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

اعلان الطلب على المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل اية علامة تجارية سواء اكان القبول بصورة مطلقة ام معلقاً على بعض الشروط والقيود ان يعلن الصورة التي قبله بها وذلك في اقرب وقت ممكن حسب الأصول المقررة وينبغي ان يتضمن هذا الاعلان جميع الشروط والقيود التي قبل الطلب بموجبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة