المادة 99 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

الفصل الثاني في الأسباب المخففة إذا وجدت في قضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي:- 1- بدلاً من الاعدام بالاشغال المؤبدة أو بالأشغال المؤقتة من عشر سنين الى عشرين سنة. 2- أ- بدلا من الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة نفسها من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة. ب- بدلا من الأشغال أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة نفسها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة. 3- ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها. 4- ولها أيضاً ما خلا حالة التكرار ، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الأقل. 5- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة