المادة 99 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثاني
في الأسباب المخففة
إذا وجدت في قضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي:-
1- بدلاً من الاعدام بالاشغال المؤبدة أو بالأشغال المؤقتة من عشر سنين الى عشرين سنة.
2- أ- بدلا من الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة نفسها من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
ب- بدلا من الأشغال أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة نفسها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة.
3- ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها.
4- ولها أيضاً ما خلا حالة التكرار ، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الأقل.
5- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026