المادة 100 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- اذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أن تخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المادتين (21 و 22 ) على الأقل.
2- ولها أن تحول الحبس الى غرامة أو أن تحول - فيما خلا حالة التكرار - العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة.
3- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً سواء في الجنايات أو الجنح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026