المادة 94 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الرابع
في السن
مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث:
1- لا يلاحق جزائياً كل من لم يتم التاسعة من عمره.
2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره ، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم انه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026