المادة 93 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(2) السكر والتسمم بالمخدرات
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها اذا أخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026