المادة 84 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (ه) و(و) من المادة (80) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026