المادة 83 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026