المادة 68 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثالث
في عنصر الجريمة المادي
(1) الشروع
الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية أو جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الآتي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك:
1- الأشغال المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل اذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
2- ان يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026