المادة 67 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(2) الدافع
1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، أو الغاية القصوى التي يتوخاها.
2- لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026